أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً، يحدد 200 دينار، رسوماً لإصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.
وذكر القرار أن رسوم إصدار رخصة أبراج الاتصالات تضاف ببند رقم 26 من قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، ضمن رسوم الخدمات الهندسية والخاصة بإدارة البناء.
من جهة أخرى، أصدر الشعلة قراراً وزارياً آخر بشأن إضافة مادة خاصة بالعقوبات في الجدول الخاص بأبراج الاتصالات ضمن تعديلات أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
ونصت المادة 39 مكرر من القرار، على فرض غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو تجاوز مساحة الـ 300 م2 المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات، أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من المدير العام البلدية أو من يفوضه، أو إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها، أو عدم الالتزام بمسافة الـ 20م المطلوبة بين حد سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
كما حددت المادة غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار عند استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
وأضاف القرار فرض غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار، في حال وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات، متابعاً، بتحديد غرامة لا تقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في، حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، مؤكداً أنه في جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلة المخالفين جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، كما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.